قانون الإلتزامات والعقود
المادة 304 مكرر
م. 304 مكرر
حجم الخط
يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه، بالامتياز على الدائنين الآخرين. ويخضع الدائن، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه، لكل التزامات المرتهن رهنا حيازيا.